العيني

345

البناية شرح الهداية

وقد مر من قبل . ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا ، فإن كان ما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز للمنازعة إلا في قرب الماء للتعامل فيه ، كذا روي عن أبي يوسف . قال : ولا في طعام قرية بعينها ؛ أو ثمرة نخلة بعينها ؛ لأنه قد يعتريه آفة فلا يقدر على التسليم ، وإليه أشار - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، حيث قال : « أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ »